ما يتضمنه القرار
يرفض التصريح الفويفود بقرار (المادة 104 الفقرة 1 من قانون الأجانب). ويذكر القرار الأساس القانوني والمنطوق والتسبيب الوقائعي والقانوني. كما يتضمن تنبيهًا بشأن جواز الطعن وبأي طريق، وبحق التنازل عن الطعن (المادة 107 § 1 من قانون الإجراءات الإدارية). دوّن تاريخ التسلّم - فمنه تسري المواعيد.
الطعن
- الجهة. ينظر في الطعن رئيس مكتب شؤون الأجانب (المادة 22 الفقرة 2 من قانون الأجانب والمادة 127 § 2 من قانون الإجراءات الإدارية). وهو يخص درجة واحدة فقط (المادة 127 § 1).
- الموعد. يُقدَّم الطعن خلال 14 يومًا من تسلّم القرار، عن طريق الفويفود الذي أصدره (المادة 129 § 1 و2).
- المضمون. لا يلزم أن يتضمن تسبيبًا مفصلًا. ويكفي أن يتبيّن منه أنك غير راضٍ عن القرار (المادة 128).
- الأثر. الطعن المقدَّم في موعده يوقف تنفيذ القرار (المادة 130 § 2). وينهي رئيس المكتب إجراءات الطعن في موعد 90 يومًا (المادة 112a الفقرة 4).
إذا تأخرت دون خطأ منك، فيمكنك أن تطلب إعادة المهلة خلال 7 أيام من زوال السبب (المادة 58). ولا تتنازل عن الطعن دون التحقق من العواقب: إذ يصبح القرار حينئذٍ نهائيًا (المادة 127a § 2). وبعد قرار رئيس المكتب يجوز تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التسلّم، وتُقدَّم عن طريق هذه الجهة (المادة 53 § 1 والمادة 54 § 1 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الإدارية). والتفاصيل في تنبيه القرار.
الإقامة القانونية بعد الرفض
ما دام القرار غير نهائي، فإقامتك قانونية (المادة 108 الفقرة 1 البند 2). وبعد الرفض النهائي يكون لديك 30 يومًا للمغادرة، وتُعدّ إقامتك خلال هذه المدة قانونية (المادة 299 الفقرة 6 البند 1 الحرف a والفقرة 7). وتُحتسب المدة من اليوم الذي صار فيه القرار نهائيًا. وفي قرار الجهة الأعلى تُحتسب من يوم تسليمه إليك.
لا تحصل على هذه الـ 30 يومًا في حالتين:
- قدّمت الطلب بعد انقضاء فترة الإقامة المعدودة قانونية (المادة 299 الفقرة 7)،
- بدئت قبل الرفض إجراءات إلزامك بالعودة أو صدر قرار كهذا (المادة 299 الفقرة 8a).
مسار جديد
خلال هذه الـ 30 يومًا يرفض الفويفود بدء الإجراءات في طلب جديد للإقامة المؤقتة (المادة 99 الفقرة 1 البند 9). وبعد 30 يومًا دون مغادرة تصبح الإقامة غير قانونية، والطلب المقدَّم أثناء إقامة غير قانونية ينتهي بالرفض (المادة 100 الفقرة 1 البند 9). وقد يصدر أيضًا قرار بالإلزام بالعودة (المادة 302 الفقرة 1 البند 1).
أساس الإقامة الجديد لا معنى له إلا إذا كنت تستوفي شروطه فعلًا، مثلًا في العمل: الإقامة المؤقتة والعمل. ولا يُسترد رسم الدمغة بعد الرفض إذا قدّمت الطلب اعتبارًا من 5 مارس 2026 (المادة 113c). راجع: الرسوم.