الأجنبي يترك صاحب عمل آخر

يُمنح تصريح العمل بناءً على طلب صاحب عمل محدد ويتضمن بياناته (المادة 8 الفقرة 1 والمادة 32 الفقرة 1 البند 1 من قانون شروط جواز إسناد العمل إلى الأجانب، ويُشار إليه فيما يلي بـ "قانون إسناد العمل"). لذلك فإن تصريح صاحب العمل السابق ليس أساسًا لتوظيفك له. وقبل أن تسمح للأجنبي بالعمل، تحقق من الأساس الذي يمكنه العمل لديك بموجبه:

  • له وصول حر إلى سوق العمل أو هو معفى من واجب الحصول على تصريح (المادة 3 الفقرات 1 و5 و6)،
  • ستحصل له على تصريح عمل أو قيد إقرار في السجل. وعندئذٍ يعمل الأجنبي وفقه إذا كان مخوَّلًا بالإقامة، مثلًا بتأشيرة مناسبة أو بتصريح إقامة مؤقتة (المادة 3 الفقرة 3)،
  • لديه تصريح إقامة مؤقتة وعمل. وعندئذٍ يقدّم الأجنبي طلب تعديل التصريح، وتملأ أنت الملحق (المادة 120 الفقرتان 1 و7، والمادة 120a الفقرة 2 البند 1 من قانون الأجانب). راجع: تغيير صاحب العمل.

ويشرح دليل العمل أثناء الانتظار هل يجوز للأجنبي العمل أثناء انتظار القرار. ولصاحب العمل السابق التزاماته الخاصة. فهو يبلغ الجهة خلال 7 أيام إذا أنهى الأجنبي العمل قبل انتهاء سريان تصريح العمل بأكثر من شهرين (2) (المادة 19 البند 3، والمادة 20 الفقرة 1). ويبلغ الفويفود بفقدان العمل في تصريح الإقامة والعمل خلال 15 يومًا (المادة 121 الفقرة 4 من قانون الأجانب).

انتقال المنشأة

عند انتقال المنشأة أو جزء منها، يصبح صاحب العمل الجديد بقوة القانون طرفًا في علاقات العمل القائمة (المادة 23¹ § 1 من قانون العمل). ويواصل الأجانب العمل على الأساس نفسه:

  • لا حاجة إلى تعديل تصريح العمل، لكن صاحب العمل يبلغ الجهة خلال 7 أيام عبر النظام (المادة 18 الفقرة 1 البند 2، والمادة 18 الفقرة 2، والمادة 20 الفقرة 1)،
  • لا يلزم قيد جديد للإقرار (المادة 69 البند 2)،
  • لا حاجة إلى تعديل تصريح الإقامة المؤقتة والعمل، لكن يُبلغ الفويفود خلال 15 يوم عمل (المادة 119 الفقرة 1 البند 2 والفقرة 2 من قانون الأجانب).

أما تغيير شروط العمل بمناسبة الاستلام فمسألة منفصلة - راجع تغيير شروط التوظيف.

العمل المؤقت

يقدّم طلب التصريح للعامل المؤقت الجهة التي تسند العمل، أي وكالة العمل المؤقت (المادة 6 الفقرة 1 البند 1، والمادة 8 الفقرة 1). ويحدد التصريح صاحب العمل المستفيد (المادة 32 الفقرة 2)، ولذلك يتطلب تغيير المستفيد من حيث المبدأ تصريحًا جديدًا. والاستثناء هو تغيير مقر المستفيد أو اسمه أو شكله القانوني (المادة 18 الفقرة 1 البند 1 الحرف c). وبصفتك صاحب العمل المستفيد يمكنك أن تطلب من الوكالة نسخة من التصريح أو الإقرار (المادة 17 الفقرة 1 البند 10، والمادة 68 الفقرة 1 البند 8).

وعلى إسناد العمل إلى أجنبي أحالته جهة ليست وكالة توظيف غرامة لا تقل عن 6 000 PLN (المادة 84 الفقرة 11). وعلى إحالة أجنبي للعمل لدى جهة أخرى على أساس غير عقد العمل المؤقت غرامة لا تقل عن 3 000 PLN (المادة 84 الفقرة 12). المزيد: العقوبات.